____________________
ومثله الطهارة بالماء المغصوب، أو في المكان المغصوب على الأشهر، لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك عن علم وعمد، فالجاهل بالغصب والناسي طهارتهما صحيحة على الأصح في الثاني، لامتناع تكليف الغافل لا الجاهل بالحكم والناسي له لوجوب التعلم.
والفرق بين النجاسة والغصب: إن المانع في الأول ذاتي، وفي الثاني النهي عن التصرف في مال الغير بغير حق، ومع الجهل والنسيان لا يتوجه النهي فينتفي المانع.
ونبه المصنف بقوله: في الأخير، على أن القيدين للمغصوب خاصة.
وقوله: عمدا عالما، لا يخلو من مناقشة، لأن التقييد بالعمد يغني عن القيد بالعلم بعده، لأن العمد يخرج الجهل والنسيان وإلا لا نتفت فائدة التقييد به.
ويرد على عبارته المشتبه بالمغصوب، فإن من توضأ به لم يصدق عليه أنه توضأ بالمغصوب عمدا عالما، إلا أن يقال: المشتبه بالمغصوب كالمغصوب وفيه ما فيه.
وعمدا عالما مصدران وضعا موضع الحال، والتقدير في هذين الحالين.
قوله: استدبار القبلة.
أي: من المنافيات استدبار القبلة مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو ظنا، وسواء كان الوقت باقيا أو خرج، وسواء كانا لاستدبار بكله أو بوجهه خاصة، وسواء طال زمان الاستدبار أو قصر. وفي بعض هذه خلاف للأصحاب، والتسوية بين الاستدبار بكل المصلي وبوجهه غير مصرح بها في كلام الأكثر، وممن سوى بينهما المصنف في الذكرى، وغيره، ولا بأس به.
ولو التفت إلى محض اليمين أو اليسار: فإن كان بوجهه خاصة فلا شئ عليه،
والفرق بين النجاسة والغصب: إن المانع في الأول ذاتي، وفي الثاني النهي عن التصرف في مال الغير بغير حق، ومع الجهل والنسيان لا يتوجه النهي فينتفي المانع.
ونبه المصنف بقوله: في الأخير، على أن القيدين للمغصوب خاصة.
وقوله: عمدا عالما، لا يخلو من مناقشة، لأن التقييد بالعمد يغني عن القيد بالعلم بعده، لأن العمد يخرج الجهل والنسيان وإلا لا نتفت فائدة التقييد به.
ويرد على عبارته المشتبه بالمغصوب، فإن من توضأ به لم يصدق عليه أنه توضأ بالمغصوب عمدا عالما، إلا أن يقال: المشتبه بالمغصوب كالمغصوب وفيه ما فيه.
وعمدا عالما مصدران وضعا موضع الحال، والتقدير في هذين الحالين.
قوله: استدبار القبلة.
أي: من المنافيات استدبار القبلة مطلقا أي سواء كان عمدا أو سهوا أو ظنا، وسواء كان الوقت باقيا أو خرج، وسواء كانا لاستدبار بكله أو بوجهه خاصة، وسواء طال زمان الاستدبار أو قصر. وفي بعض هذه خلاف للأصحاب، والتسوية بين الاستدبار بكل المصلي وبوجهه غير مصرح بها في كلام الأكثر، وممن سوى بينهما المصنف في الذكرى، وغيره، ولا بأس به.
ولو التفت إلى محض اليمين أو اليسار: فإن كان بوجهه خاصة فلا شئ عليه،