الأول: خروج وقتها بصيرورة الظل مثله في المشهور.
الثاني: صحتها بالتلبس ولو بالتكبير قبله.
____________________
قوله: مثله.
أي: مثل الشخص وهو مدلول عليه بالظل، لأن الظل يستدعي شبا وتقديره: ظل الشئ، فحذف المضاف إليه وعوض عنه اللام مثل قوله تعالى:
(وعلم آدم الأسماء كلها) أي: أسماء المسميات.
قوله: في المشهور.
وبعض الأصحاب جعلها كالظهر، وبعضهم خصصها بمقدار أدائها والخطبتين، والعمل على المشهور.
قوله: ولو بالتكبير قبله.
وفاقا لبعض الأصحاب، والصحيح اعتبار ادراك ركعة كغيرها من الصلوات، إذ لا يكتفي بادراك التكبير في شئ منها، لظاهر قوله عليه السلام: (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت)، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية، لكن المشهور أنها لا تشرع إلا إذا علم المكلف أو ظن تساع الوقت للخطبتين وركعتين مخففة، وإن أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ، فتعود الخصوصية حينئذ، لكن اكتفى بعضهم بالعلم بادراك ركعة كغيرها من الصلوات، واختاره المصنف،
أي: مثل الشخص وهو مدلول عليه بالظل، لأن الظل يستدعي شبا وتقديره: ظل الشئ، فحذف المضاف إليه وعوض عنه اللام مثل قوله تعالى:
(وعلم آدم الأسماء كلها) أي: أسماء المسميات.
قوله: في المشهور.
وبعض الأصحاب جعلها كالظهر، وبعضهم خصصها بمقدار أدائها والخطبتين، والعمل على المشهور.
قوله: ولو بالتكبير قبله.
وفاقا لبعض الأصحاب، والصحيح اعتبار ادراك ركعة كغيرها من الصلوات، إذ لا يكتفي بادراك التكبير في شئ منها، لظاهر قوله عليه السلام: (من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت)، فحينئذ تسقط هذه الخصوصية، لكن المشهور أنها لا تشرع إلا إذا علم المكلف أو ظن تساع الوقت للخطبتين وركعتين مخففة، وإن أخطأ الظن فوسع مع الخطبتين واحدة أجزأ، فتعود الخصوصية حينئذ، لكن اكتفى بعضهم بالعلم بادراك ركعة كغيرها من الصلوات، واختاره المصنف،