فنصيب الخنثى في أربعين على تقدير كونه ذكرا ستة عشر، وعلى تقدير كونه أنثى عشرة، فله نصف النصيبين وهو ثلاثة عشر، وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة.
قوله: ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت.
على تقدير كون الخنثى مع الذكر فالفريضة اثنا عشر كما عرفت، وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في اثني عشر يبلغ ثمانية وأربعين:
فنصيب الزوج وهو الربع اثنا عشر، بقي ستة وثلاثون: للذكر أحد عشر، وللخنثى خمسة عشر.
وإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في اثني عشر تبلغ ستة وتسعين: للزوجة الثمن، بقي أربعة وثمانون: للذكر تسع وأربعون، وللخنثى خمسة وثلاثون.
وعلى تقدير كون الخنثى مع الذكر والأنثى الفريضة هي أربعون، فإذا دخل الزوج ضربنا مخرج نصيب الزوج وهو أربعة في الفريضة وهو أربعون بلغ مائة وستين: للزوج أربعين بقي مائة وعشرون: للذكر أربعة وخمسون، وللخنثى تسعة وثلاثون، وللأنثى سبعة وعشرون.
فإذا دخلت الزوجة ضربنا مخرج نصيب الزوجة وهو ثمانية في أربعين تبلغ ثلاثمائة وعشرين: للزوجة الثمن وهو أربعون، بقي مائتان وثمانون: للذكر مائة وستة وعشرون، و للخنثى واحد وتسعون.
القول في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قوله: و التقديم على الاستحباب.
أي: تقديم الأضعف على الأقوى.