الخامس: ما يوجب الاحتياط في الرباعيات وهو اثنا عشر:
____________________
سجودها واحتياطها.
قوله: وإن كان أحوط.
هذا مؤذن بضرب من الترجيح، إذ التقدير قيل: ولا يجب التعرض إلى آخره، مع أن التعرض أجود، لأن جملة أن الوصلية دالة على ذلك. والصحيح الوجوب، لأن لهما وقتا محدودا بطريق التعبية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.
قوله: في الأجزاء المنسية.
ذلك هي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله فإنهما أجزاء الصلاة حقيقة.
قوله: أما الطهارة.
أي: من الحدث والخبث استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه.
قوله: في الجميع.
أي: في سجود السهو والأجزاء المنسية.
قوله: في الرباعيات.
أي: ما يوجب الاحتياط، وهذا باعتبار التغليب، وإلا لم يستقم، إذ فيه
قوله: وإن كان أحوط.
هذا مؤذن بضرب من الترجيح، إذ التقدير قيل: ولا يجب التعرض إلى آخره، مع أن التعرض أجود، لأن جملة أن الوصلية دالة على ذلك. والصحيح الوجوب، لأن لهما وقتا محدودا بطريق التعبية للفرض المجبور بهما فيجب رعايته.
قوله: في الأجزاء المنسية.
ذلك هي السجدة، والتشهد، والصلاة على النبي وآله فإنهما أجزاء الصلاة حقيقة.
قوله: أما الطهارة.
أي: من الحدث والخبث استعمالا للفظ في حقيقته ومجازه.
قوله: في الجميع.
أي: في سجود السهو والأجزاء المنسية.
قوله: في الرباعيات.
أي: ما يوجب الاحتياط، وهذا باعتبار التغليب، وإلا لم يستقم، إذ فيه