خاتمة وفيها فوائد:
الأولى: إذا اجتمع الأجداد كان للجد من الأب كالأخ من الأب أو من قبل الأبوين، والجدة كالأخت، والجدة والجد من الأم كالأخ من قبلها، وكذا الجدة.
الثانية: لو كان مرتدا، فإن كان له وارث مسلم، وإلا كان ميراثه للإمام عليه السلام لا لأولاده الكافر، سواء كانت ردته عن فطرة أو لا عنها، سواء حال كفره الأصلي أو بعد إسلامه، أو ارتداده.
الثالثة: لو قتل الأب ولده عمدا دفعت الدية منه إلى الوارث فلا نصيب للأب منها، ولو لم يكن له وارث فهي للإمام.
الرابعة: الأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الأبعد من ذلك الصنف والأبعد من الصنف الآخر، فالجد للأم يمنع أب الجد للأب، وكذا الجد للأب يمنع الجد للأم وكذا الأنثى.
الخامسة: المتقرب بالأبوين إن كان واحدا أنثى يمنع المتقرب بالأب خاصة وإن تعدد مع تساوي الدرج.
السادسة: الأقرب وإن اتحد سببه يمنع الأبعد وإن كثرت في صنفه، كابن العلم مع العم، وابن خال مع الخال، إلا في مسألة اجتماعه.
السابعة: النصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد وإن نزلوا، وسهم الأخ من الأب والأم إذا لم تكن أخت من الأب والأم وإلا فالربع، وسهم الزوج مع وجود الولد وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدم الولد وولد الولد.
والثمن: سهم الزوجة مع وجود الولد وولد الولد وإن نزلوا لا غير.
والثلثان: سهم ثلاثة: البنتين فصاعدا، وسهم الأختين فصاعدا من الأب