الثالث والعشرون: تعمد الرجل عقص شعره.
الرابع والعشرون: تعمد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه، ويسمى التطبيق، على خلاف فيهما.
الخامس والعشرون: تعمد كشف العورة في قول، ومنهم من أبطل به مطلقا.
____________________
فبيان حكمه مغن عنها.
قوله: زيادة الواجب مطلقا.
ركنا كان أو فعلا، لا كيفية، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونها مصليا.
قوله: عقص شعره.
وهو جمعه في وسط الرأس وشده، والحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال، فلا شئ على النساء.
قوله: على خلاف فيهما.
الأقوى الكراهية فيهما، إلا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك.
قوله: أبطل به مطلقا.
أي: مع العمد وغيره، ومبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل هو شرط مطلقا، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة؟ والحق أن الشرط في الصلاة
قوله: زيادة الواجب مطلقا.
ركنا كان أو فعلا، لا كيفية، فإن زيادة الطمأنينة غير مبطلة ما لم يخرج بها عن كونها مصليا.
قوله: عقص شعره.
وهو جمعه في وسط الرأس وشده، والحكم حرمة أو كراهية مختصة بالرجال، فلا شئ على النساء.
قوله: على خلاف فيهما.
الأقوى الكراهية فيهما، إلا أن يمنعا بعض الواجبات فيحرمان لذلك.
قوله: أبطل به مطلقا.
أي: مع العمد وغيره، ومبنى القولين على أن الستر لمجموعه في جميع الصلاة هل هو شرط مطلقا، أم مع كون المصلي ذاكرا خاصة؟ والحق أن الشرط في الصلاة