لا يصل خبرها إلى زوجها، والغائب عنها زوجها إنما حكم بصحة طلاقها وهي حائض للاجماع، فحينئذ لا يصح قياس بعض أقسام الحاضرة أعني التي لا يصل خبرها إلى زوجها على الغائبة، فإن القياس باطل عندنا. وأيضا الاجماع المنعقد في الحاضرة مطلقا يأبى عنه.
وملخص ما قال العلامة على أن المختار قول الشيخ دليلان:
الأول: إن المقتضي للطلاق هو الصيغة الصادرة من أهلها الدالة على البينونة، والمانع من الوقوع وقوع الطلاق في غير الطهر، والمقتضي متحقق، والمانع غير معلوم التحقق بل مظنون العدم، إذ الأصل عدم حين عدم العلم، فإذا تحقق المقتضي والأصل عدم المانع فيحكم بوقوع الطلاق الدليل الثاني: إن الغائب بسبب خفاء الزوجة عنه وظن الانتقال، جوز طلاقه في غير الطهر، وعلم من الشرع علية الخفاء المذكور، لصحة الطلاق المذكور، واشتراك العلة معلوم في القسم المذكور من الحاضرة، فقد تحقق اشتراك الحكم، فصح طلاق الحاضرة التي لا يصل خبرها إلى زوجها.
والحديث الصحيح نص في صحة طلاق القسم المذكور، وتأكد بالشهرة في عمل الأصحاب.
فتلخص من جميع ذلك أن المعتد ما قاله الشيخ وإن كان بعض المقدمات مدخولا، فإنه لا يضر ذلك في حصول المطلوب من الدليلين، والحديث الصحيح، فإن اجتماع الأدلة كثيرا ما يفيد المطلوب سيما في المسائل الفقهية.
إذا علمت ذلك فاعلم أن المتلخص من كلام العلامة إما عدم تسليم الاجماع فيما هو الحاضر حقيقة وحكما، أو أنه لا يتقيد باتباع أمثال ذلك الاجماع، فإنه كثيرا ما خالف الدليل مثل هذا الاجماع.
وأيضا يفهم أن عدم العلم بوقوع الطلاق في الحيض كاف في وقوع الطلاق في الحاضرة، ولا يحتاج إلى العلم بالعدم، ويفهم من ذلك أن العلم بالحيض