[مسألة 63]:
فيما لو لقن زيد صيغة النكاح في الايجاب لزينب، والحال أن زينب بنت زوجة الناكح، مع علمه بذلك، بغير كره ولا اجبار، فهل زيد فاسقا والحال ما ذكر أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن كان قد دخل بأم زينب المذكورة وهو عالم بتحريم زينب عليه، وأراد بتلقينها الصيغة عقد النكاح بينه وبينها، فهو فاسق فاجر بغير شك، وإن ظهر منه استحلال ذلك فهو كافر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 64]:
فيما إذا آجر أحد البطون الموقوف عليهم الوقف الأولادي مدة معينة بتقديمين من عمرو، فهل تبطل الإجارة بموت أحدهما في خلال المدة، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، تبطل الإجارة بموت المؤجر، لانتهاء حقه بموته، حيث إنه إنما يؤجر عن نفسه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 65]:
فيما إذا أفتى شخص ليس له رتبة الاجتهاد، وليس له نقل من المجتهد الحي، أيجوز لأحد العمل بما أفتى به أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، حيث كان صدور الفتوى المذكورة من الشخص المذكور