الحادي عشر: إباحة المكان، فلو توضأ في مكان مغصوب عالما مختارا بطل، ومتى عرض له الشك في أثنائه أعاده وما بعده.
____________________
أجبنا: بأن في جمعهما فوائد:
الأولى: التنبيه على الفرق بينهما باعتبار أصل الوضع، فإن الطهارة أعم مطلقا، والطهورية أخص مطلقا، وذلك لأن الطالب ينبعث عزمه إلى البحث عن معناهما إذا وقف عليهما، فلو اقتصر على أحدهما لانتفت هذه الفائدة.
الثانية: الاحتراز بالطهورية عن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، وعن الماء المضاف. أما الأول، فلأنه غير طهور عند بعض الأصحاب مع الاتفاق على كونه طاهرا، وإنما احترز عنه مع أنه لا يقول به، لأنه لما لم ينص على مذهبه في هذه المسألة هنا أتى بما ينطبق على المذهبين هربا من إحالة الطالب على غير معلوم.
وأما المضاف فإنه وإن لم يصدق عليه اسم الماء حقيقة، إلا أنه يصدق عليه مجازا، أو يسوغ الاحتراز عن المجاز إذا أريد دلالة اللفظ على المعنى نصا.
الثالثة: وهي أمتنها، أن الأصحاب لما ذكروا اشتراط الطهارة في ماء الوضوء على كل حال، وفروع ذلك في مبحث يخصه، واشتراط الطهورية، وفروع ذلك أيضا في مبحث يخصه، وكان المصنف بصدد الإشارة إلى رؤوس المباحث على جهة الاختصار، لم يحسن منه رعاية للاختصار حذف عنوان بعض المباحث بالكلية، لما فيه من مخالفة عادة الجماعة من جريان الاطلاق على ما حذف من المباحث ولو اجمالا، فكان ذلك بالاقتصار أشبه من الاختصار.
قوله: أعاده.
أي: المشكوك فيه وما بعده، إلا أن يكثر شكه فيسقط عنه، ويستفاد منه أنه لو
الأولى: التنبيه على الفرق بينهما باعتبار أصل الوضع، فإن الطهارة أعم مطلقا، والطهورية أخص مطلقا، وذلك لأن الطالب ينبعث عزمه إلى البحث عن معناهما إذا وقف عليهما، فلو اقتصر على أحدهما لانتفت هذه الفائدة.
الثانية: الاحتراز بالطهورية عن الماء المستعمل في الطهارة الكبرى، وعن الماء المضاف. أما الأول، فلأنه غير طهور عند بعض الأصحاب مع الاتفاق على كونه طاهرا، وإنما احترز عنه مع أنه لا يقول به، لأنه لما لم ينص على مذهبه في هذه المسألة هنا أتى بما ينطبق على المذهبين هربا من إحالة الطالب على غير معلوم.
وأما المضاف فإنه وإن لم يصدق عليه اسم الماء حقيقة، إلا أنه يصدق عليه مجازا، أو يسوغ الاحتراز عن المجاز إذا أريد دلالة اللفظ على المعنى نصا.
الثالثة: وهي أمتنها، أن الأصحاب لما ذكروا اشتراط الطهارة في ماء الوضوء على كل حال، وفروع ذلك في مبحث يخصه، واشتراط الطهورية، وفروع ذلك أيضا في مبحث يخصه، وكان المصنف بصدد الإشارة إلى رؤوس المباحث على جهة الاختصار، لم يحسن منه رعاية للاختصار حذف عنوان بعض المباحث بالكلية، لما فيه من مخالفة عادة الجماعة من جريان الاطلاق على ما حذف من المباحث ولو اجمالا، فكان ذلك بالاقتصار أشبه من الاختصار.
قوله: أعاده.
أي: المشكوك فيه وما بعده، إلا أن يكثر شكه فيسقط عنه، ويستفاد منه أنه لو