يكن وارثا يلزم أن يكون وارثا.
بيان ذلك: أن الأخ إن كان وارثا في نفس الأمر فبقبوله انكشف تمام الوصية، فانكشف أن العتق كان صحيحا من وقت الموت، فانكشف أنها هي الوارث فلا يكون الأخ وارثا، وإن لم يكن وارثا فالوارث هو البنت، فلا اعتبار لقبول الأخ، فلا تنعتق البنت، لأنه موقوف على القبول الصحيح، فلا تكون البنت وارثة، فيكون الأخ وارثا إذا لوارث منحصر فيهما.
وإذا قلنا أن الوارث في نفس الأمر هو البنت والظاهري هو الأخ، وقلنا إن المعتبر هو قبول الوراث الظاهري، لا يلزم الحجب المذكور ولا اجتماع النقيضين، انتهى.
واعلم أن المصنف قدس سره اختار في التذكرة أن العين الموصى به تدخل في ملك الموصى له متزلزلا، فإن قبله استقر عليه، وإن رده انتقل إلى الوارث.
فإن قلنا إن الاستقرار لا بد منه في انعتاق البنت، ولم يحصل من أبيها قبول موجب للاستقرار، وحصل من أخيه القبول الموجب للاستقرار المستلزم للعتق، ولا يلزم اجتماع النقيضين ولا الحجب، لأن القبول من الأخ ليس كاشفا محضا. وهذا أقرب إلى الصواب من القول بالكاشف المحض، فإنه مما لا وجه له، لأنه إذا أوصى شخص ببنته له فمات قبل القبول وقبل الأخ أحدهما ورد الآخر، لا يخلو إما أن يقال ببطلان عتق المردود وقبول عتق المقبول، أو لا.
فإن قيل به يلزم الترجيح من غير مرجح، فإن لا سبق لعتق المقبول إلا الوصية والقبول، والقبول لا مدخل له، فنفى عتق كليهما، وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح.
وإن قلنا بعدم عتقهما يلزم أن لا يكون القبول كاشفا، بل نقول الحكم بكاشفية القبول يقتضي الحكم بأن البنت أعتقت بالوصية إذا علمت صحت الوصية