[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم المنافع المذكورة محسوبة على المقرض المتصرف بها المذكور حيث إنه لم يثبت له استحقاقها بطريق شرعي. علي بن عبد العالي.
[مسألة 26]:
فيما لو تلف مال الأمانة والبضاعة بأن أخذه قطاع الطريق قهرا، فهل يضمن المتصرف مع عدم التعدي والتفريط، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، حيث إنه لم يحصل من الأمين تعد ولا تفريط وحصل التلف لتلك الأموال فلا ضمان عليه.
[مسألة 27]:
المسألة بحالها وادعى خالد أخذ المال منه قهرا، ولم يتمكن من الدفع ولم يقصر ولم يفرط، ولم يترك سببا من أسباب المحافظة والاحتياط، و المنزل الذي نزل في خارج القرية المعتاد النزول فيه من أمثاله، ولم يعلم بأحوال قطاع الطريق فعرضوا عليه فجأة، واد على زيد بأنه لا بد أن ينزل في بيوت أهل القرية وأن يوضع ماله لأهل القرية، فهل القول قول الأمين في جميع المذكور أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، متى حصل الاختلاف بين الأمين وصاحب المال في التعدي والتفريط، ولم يكن الحال معلوما ولا بينة، فالقول قول الأمين بيمينه، ولو علم ووضح أنه تعدى الحد شرعا فهو ضامن. ونزول الأمين خارج القرية المذكورة وحراسة يرجع فيه إلى العادات والقرائن المعتبرة شرعا، والله أعلم. علي بن عبد العالي.