معلوم الثبوت إلا أن تلاحظ الرواية أيضا في الدليل فتأمل. لكن إذا جعلنا الدليل مجموع ما قال لا يضر النقض كثيرا.
ثم إن صاحب التنقيح قال: يحتمل حمل الرواية على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، وأما مع عدم العلم بالمصادفة فلا نتهجم على إباحة الفروج بخبر الواحد، إلى آخر ما قال.
وفيه: إن هذا الاحتمال بعد العلم بصحة الخبر وعمل الأصحاب والشهرة لا يعتبر أصلا، وأيضا العلم بالمصادفة مع ظن الخلو حال الطلاق مذهب ثالث لم يقل به أحد، وأنه مخالف للاجماع.
ثم إن عبارة ابن إدريس حيث قال: وهي حائض من غير اعتبار المصادفة، تدل على صحة اجتماع الطلاق مع العلم بالحيض. فظهر مما قلنا أن صاحب التنقيح بمجرد حمل الدليل الأول على ما زعمه ونظر فيه زعم أولوية مذهب ابن إدريس دون الشيخ، وهذا عجيب.
ثم اعلم أن دعوى الاجماع على بطلان القول بطلاق الغائب، العالم بالحيض بعد الطهر الذي قربها فيه بلا فصل حال الطلاق بشرط الانتقال من الطهر إلى الحي المذكور ممكن بأن يقال: إن الفريقين أعني من قال بصحة طلاق الغائب مطلقا، ومن قال باعتبار التربص لا يعتبران الانتقال من طهر قربها إلى الحيض الذي بعده، لأن من قال بصحة الطلاق مطلقا لا يقول باشتراط الانتقال من الطهر الذي قربها فيه إلى الحيض الذي بعده، ومن قال بالتربص يقول باشتراط الانتقال من طهر إلى آخر، فيكون القول باشتراط الانتقال من طهر إلى الحيض الذي بعده خلاف الاجماع.
وعلى ما مهدنا يقوي في الجملة قول الايضاح، ومن يحذو حذوه.