اثنا عشرة: السدسان وهما أربع للأبوين، والربع وهو ثلاثة للزوج، والخمسة الباقية لا تنقسم على الأربع، فتضرب الأربعة في اثني عشر تكون ثمانية وأربعين فتصح منه.
قوله: مثل أبوين وبنت.
هذا مثال الزيادة في الفريضة قوله: فالرد أخماسا..
الرد أخماسا وأرباعا قد مر مرارا.
القول في المناسخات قوله: من أصل واحد.
صوره أربعة:
الأولى: أن يتحد الوارث والاستحقاق.
الثانية: أن يختلف الوارث والاستحقاق.
الثالثة: أن يتحد الوارث ويختلف الاستحقاق.
الرابعة: أن يختلف الوارث ويتحد الاستحقاق.
والأولى: هو اتحادهما: كما لو خلف الميت ثلاثة إخوة ثم مات أحد الأخوة وخلف الأخوين، فأصل الفريضة ثلاثة أسهم لكل واحد سهم والسهم الواحد