____________________
حصلت المناسبة بذكر السفر، فاستطرد لذكر بقية أحكامه وراعى التنبيه على أن ذلك ليس من جملة المقدمات بالعطف بثم الدالة على التراخي، والافتراق بين المعطوف والمعطوف عليه خوفا من حصول اللبس.
فإن قلت: هلا ذكر أحكام الخوف هاهنا لمناسبتها أحكام السفر في وجوب القصر.
قلت: أحكام الخوف وإن ناسبت أحكام السفر في القصر لكنها مخالفها في بقية الهيئة، ولما كان ذكر أحكام السفر هنا استطراديا ذكر أحكام الخوف مع أحكام القضاء لمناسبة اتفقت له هناك، فكان أولى من ذكره من السفر هنا، إذ هو في غير موضعه ولا يكون الشئ كلا لنفسه ولغيره.
قوله: ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعية.
أشار بهذا إلى تحقيق السفر الموجب للقصر، وبيان شروطه وأحكامه، والشروط ستة:
الأول: شمول السفر الآتي نفسه للوقت، والشمول مصدر شمل الأمر بالكسر يشمل بالفتح إذا عم. والمراد كون السفر مستوعبا لوقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلو قصر عنه أوله بمقدار أداء الصلاة، بأن كان بلوغه محل الترخص حين الخروج بعد دخول الوقت، بحيث لو أراد تأدية واجب الصلاة لأمكنه، ففي وجوب القصر أو الاتمام أو التخيير، أو التفصيل بسعة الوقت فالاتمام وضيقه فالقصر أقوال أصحها الثاني، اعتبارا لحال الوجوب.
وكذا لو قصر عنه في آخره، بأن حضر قبل خروج الوقت بمقدار الأداء على الأشهر. وأولى هذا الحكم ما لو حضر من أوله، وآخره معا كذلك، كأن يسافر من أحد منزليه الذي يلزمه الاتمام فيه بعد الدخول إلى منزل آخر له يلزمه الاتمام فيه
فإن قلت: هلا ذكر أحكام الخوف هاهنا لمناسبتها أحكام السفر في وجوب القصر.
قلت: أحكام الخوف وإن ناسبت أحكام السفر في القصر لكنها مخالفها في بقية الهيئة، ولما كان ذكر أحكام السفر هنا استطراديا ذكر أحكام الخوف مع أحكام القضاء لمناسبة اتفقت له هناك، فكان أولى من ذكره من السفر هنا، إذ هو في غير موضعه ولا يكون الشئ كلا لنفسه ولغيره.
قوله: ثم شمول السفر للوقت موجب قصر الرباعية.
أشار بهذا إلى تحقيق السفر الموجب للقصر، وبيان شروطه وأحكامه، والشروط ستة:
الأول: شمول السفر الآتي نفسه للوقت، والشمول مصدر شمل الأمر بالكسر يشمل بالفتح إذا عم. والمراد كون السفر مستوعبا لوقت الصلاة من أوله إلى آخره، فلو قصر عنه أوله بمقدار أداء الصلاة، بأن كان بلوغه محل الترخص حين الخروج بعد دخول الوقت، بحيث لو أراد تأدية واجب الصلاة لأمكنه، ففي وجوب القصر أو الاتمام أو التخيير، أو التفصيل بسعة الوقت فالاتمام وضيقه فالقصر أقوال أصحها الثاني، اعتبارا لحال الوجوب.
وكذا لو قصر عنه في آخره، بأن حضر قبل خروج الوقت بمقدار الأداء على الأشهر. وأولى هذا الحكم ما لو حضر من أوله، وآخره معا كذلك، كأن يسافر من أحد منزليه الذي يلزمه الاتمام فيه بعد الدخول إلى منزل آخر له يلزمه الاتمام فيه