قوله: الثانية: لا عول في الفرائض.
وهو الزيادة في الفريضة والنقصان في النصيب.
قوله: بل يدخل النقص..
كما إذا خلف الميت الأبوين وبنتا وزوجا، فالفريضة من اثني عشر:
للأبوين السدسان وهما أربعة، وللزوج الربع وهو ثلاثة، بقي خمسة للبنت فيدخل النقص عليها، لأن نصيبها ستة من اثني عشر. ومن قال بالعول جعل الفريضة ثلاثة عشر.
قوله: ولو كان بنتا فلها النصف، والأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا.
اعلم أنه لو اجتمع مع البنت أو البنتين الأبوان أو أحدهما والزوج الزوجة، فيحصل منه اثنتي عشرة مسألة: أربعة منها: الأبوان والبنت، الأبوان والبنتان، أحد الأبوين والبنت، أحد الأبوين والبنتان، وأصل الفريضة من هذه الأربعة ستة.
وإذا دخل الزوج حصل أربعة أخرى، وأصل الفريضة اثنا عشر. وإذا دخلت الزوجة حصل أربعة أخرى والفريضة أربعة وعشرون.
قوله: ولو كان بنتان إلى قوله يرد أخماسا.
يعني به: أنه لو خلف الميت أبوين وبنتا فالفريضة من ستة: النصف للبنت