الأربعة في أصل الفريضة وهو ثلاثة يبلغ اثني عشر: لأجداد الأم الثلث وهو أربعة ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلثاه وهو ثمانية لا ينقسم على أجداد الأب، فينكسر في مخرج سهامهم وهو ثلاثة، فتضرب الثلاثة وهو اثنا عشر ينقسم عليهم. ولأجداد الأب الثلثان هما أربعة وعشرون ينقسم عليهم أيضا، لكن ثلث الثلثين وهو ثمانية لا ينقسم على الجد والجدة أثلاثا، فينكسر في مخرج الثلث وهو ثلاثة، فتضرب ثلاثة في ستة وثلاثين يبلغ مائة وثمانية: لأجداد الأم الثلث وهو ستة وثلاثون ينقسم عليهم تسعا تسعا، ولأجداد الأب الثلثان وهما اثنان وسبعون ينقسم عليهم، للجد والجدة من أم أبيه الثلث وهو أربعة وعشرون ينقسم عليهم أثلاثا، للجد ستة عشر وللجدة ثمانية، وللجد والجدة من أب أبيه الثلثان ينقسم عليهما أثلاثا أيضا، للجد اثنان وهو ثلاثون، وللجدة ستة عشر. ومن لم يتفطن فلينظر إلى هذه الشجرة ثمانية أجداد.
قوله: ولو كانوا متفرقين..
لو خلف الميت عما أو عمة من قبل الأم وعما وعمة قبل الأبوين، فالفريضة من ستة: للعلم أو العمة من قبل الأم السدس وهو واحد من الستة، بقي خمس لا ينقسم على العلم والعمة من قبل الأبوين، فينكسر على ثلاثة، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر: للعم أو العمة من قبل الأم السدس وهو ثلاثة، بقي خمسة عشر تنقسم على العم والعمة من قبل الأبوين