فيها، وقد وجد.
أما انتفاء المعارض فليس إلا الحيض، وهو غير معلوم الثبوت بل مظنون العدم، إذ التقدير ذلك.
وأما ثبوت الحكم عند ذلك فهو ظاهر، لأن المقتضي لجواز تطليق الغائبة وهو خفاء حالها عنه مع غلبة ظنه بالانتقال من طهر المواقعة إلى غيره موجود هنا، وثبوت العلة يستلزم ثبوت الحكم، ولا نرجع إلى القياس بل إلى ما جعله الشارع علة.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم طهرها إذا طهرت، قال: فقال:. هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور) قلت: أرأيت إن كان تصل إليها الأخبار ولا تصل إليه فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال: (إذا مضى شهر لا يصل إليها فيه ويطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه، ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، وعليه نفقتها في الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها).
وهذا نص في الباب، وإذا وافق المعنى المعقول الحديث الصحيح المنقول واشتهر بين الجماعة العمل به كان معينا. انتهى.
وتلخيص ما قال ابن إدريس: أن أصول مذهبنا والاجماع المنعقد على أن طلاق الحاضرة لا يقع هي حائض، يقتضيان عدم وقوع طلاق الحاضر الذي