الأولى: الطهارة: وهي اسم لما يبيح الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم.
____________________
قوله: الفصل الأول.
كان حقه أن يقول: والفصل الأول.. بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة: أما المقدمة: وكذا كان الواجب عليه أن يقول: والفصل الثاني والفصل الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.
وأراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، وحصرها في ست باعتبار ما حسن عنده، فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين. وبدأ بالطهارة لسعة أحكامها وعموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.
وعرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة..، وقد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه ووضعت بإزائه شرعا، والمشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث ولو بالقوة القريبة،
كان حقه أن يقول: والفصل الأول.. بواو العطف عطفا على قوله في أول الرسالة: أما المقدمة: وكذا كان الواجب عليه أن يقول: والفصل الثاني والفصل الثالث، كما هو حق التفصيل بعد الاجمال.
وأراد بالمقدمات هنا شروط الصلاة، وحصرها في ست باعتبار ما حسن عنده، فإنه حصر جعلي لا استقرائي كما توهمه بعض الشارحين. وبدأ بالطهارة لسعة أحكامها وعموم اشتراط الصلاة بها فلا يقع بدونها، بخلاف غيرها من الشروط.
وعرفها على لسان أهل الشرع بأنها اسم لما يبيح الصلاة..، وقد اختلف العلماء في تعريفها اختلافا عظيما، لاختلافهم في المعنى الذي نقلت إليه ووضعت بإزائه شرعا، والمشهور عند أصحابنا اختصاصها بالرافع للحدث ولو بالقوة القريبة،