ومن كتب الأدلة: كتاب (المختلف) و (التذكرة) للشيخ جمال الدين، وكتاب (الايضاح) لولده، وكتاب (المهذب) للشيخ أحمد بن فهد، وكتاب (التنقيح) للشيخ المقداد ومن كتب الرجال: كتاب (الخلاصة)، و (كتاب ابن داود).
والدستور الذي اعتمده العلامة في (الخلاصة) مغن عن مطالعة كتب الرجال.
أما الاجماع: فلا بد فيه من معرفة شرائطه وأحكامه على ما بحث فيه أهل الأصول. وأما معرفة وقوعه على الأحكام أو عدم وقوعه، فإن ذلك لا بد منه، وهو الذي أشاروا إليه في قولهم: إن من جملة شرائط الاجتهاد معرفة مسائل الخلاف والوفاق لئلا يعتنى بما يخالفه.
والذي سمعناه بالمشافهة: الاكتفاء في معرفته:
إما بالبحث والتفتيش في كتب العلماء في الحوادث التي وقع البحث فيها في تصانيفهم. فإن وجد أقوالهم متضافرة على حكم الحادثة حكم به، وإلا حكم بالاختلاف.
أو بالوقوف على رواية بعض العلماء المشهورين بوقوع الاجماع على حكم الحادثة، فيكون الاجماع عنده منقولا بخبر الواحد، وهو حجة في الأصول.
وكذلك هذا طريق معرفة المشهور من الروايات والفتاوى، وكون الحكم مثلا مما قال به الأكثر، فإنه أيضا من جملة المرجحات في باب أحوال الترجيح.