السادس: الترتيب كما ذكر.
____________________
على النعل العربي لم يجب استبطان الشراك.
قوله لأحد المسحين بطل.
يحتمل عود الضمير في قوله: بطل، إلى المسح، ويكون المعنى بطلان المسح بالماء الجديد، فيجب إعادته. ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح، وفعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين، فلا يستقيم على اطلاقه، بل يجب تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد إذا استوعب به الكفين والأخذ بالكف مما على بعض الأعضاء من البلل فعل ولم يبطل وضوءه، وإن تعذر ذلك بطل. وهذا الحكم إنما هو في غير التقية.
وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله، أم تجوز معه الرطوبة؟ قولان للأصحاب، أظهرهما عدم الاشتراط.
قوله: وينبغي البدأة باليمين.
المعتمد الوجوب.
قوله: ولا يجوز النكس.
بل يجوز على كراهية.
قوله لأحد المسحين بطل.
يحتمل عود الضمير في قوله: بطل، إلى المسح، ويكون المعنى بطلان المسح بالماء الجديد، فيجب إعادته. ويضعف بأن المذكور في العبارة الاستئناف لا المسح، وفعل الاستئناف قد ينفك عن فعل المسح، فيحتمل عود الضمير إلى الوضوء، فيكون المعنى بطلان وضوئه بالاستئناف لأحد المسحين، فلا يستقيم على اطلاقه، بل يجب تقييده بما إذا تعذر عليه المسح ببلة الوضوء، فلو أمكنه تجفيف الماء الجديد إذا استوعب به الكفين والأخذ بالكف مما على بعض الأعضاء من البلل فعل ولم يبطل وضوءه، وإن تعذر ذلك بطل. وهذا الحكم إنما هو في غير التقية.
وهل يشترط لصحة المسح جفاف محله، أم تجوز معه الرطوبة؟ قولان للأصحاب، أظهرهما عدم الاشتراط.
قوله: وينبغي البدأة باليمين.
المعتمد الوجوب.
قوله: ولا يجوز النكس.
بل يجوز على كراهية.