المشروع، أن الطلب هنا ليس بمشروع، فإن الطلب فرع الرضى، فإذا رضى ثم طلب يكون طلب غير مشروع.
والحق أن طلب الشفيع لا يستلزم تعقل الرضى، والمقدمة القائلة بأن طلب المعلول يستلزم الرضى بالعلة، ممنوعة ولا تسقط الشفعة.
إن قلت: إذا لاحظنا أن طالب الشفعة عمل بالمشروع في طلب الشفعة تلزم الإجازة واسقاط الشفعة.
قلت: هذه المقدمة على ما قال الشيخ الشهيد رحمه الله، لأن يعلم أن طالب الشفعة طلب الشفعة بعد البيع لا قبله، لأن طلب الشفعة قبل البيع غير مشروع، وحينئذ لا فائدة كثيرة لتلك المقدمة، لأن البحث مفروض بعد البيع. وكيف لا لو كان المقدمة المذكورة منظورا في الدليل تلغو بعض المقدمات، فإن قولهم الرضى بالمعلول رضى بالعلة إلى آخر ما قالوا لا يحتاج إلى ضم تلك المقدمة، وحينئذ لا يلزم أن يكون الطلب غير مشروع، فإن الإجازة تلزم بنفس طلب الشفعة لا من المقدمة المذكورة.
إن قلت: نحن نحرر هكذا: إن فعل المسلم محمول على أنه عالم بأن الشفعة لا تتصور إلا بعد لزوم البيع، فيلتزم بالبيع ثم يطلب الشفعة، وحينئذ تبطل الشفعة ويكون الطلب أيضا غير مشروع.
قلت: هذا الكلام يبطل الشفعة مطلقا، مع أنه غير معقول في نفسه كما لا يخفى. نعم يتوجه ما أوردنا أن طلب الشفعة باللفظ الدال إذا كان بعد الأكثر لم يكن الطلب غير مشروع، سواء لوحظت المقدمة القائلة بأن فعل المسلم محمول على المشروع أولا.
المسألة السابع.
لو جعلا أي الراهن والمرتهن الرهن على يد عدلين، لم يجز لأحدهما التفرد