وفيها ثواب جزيل، ففي الخبر بطريق أهل البيت عليهم السلام:
____________________
فإنها ليست مشروطة بهما، ولولا هذا القيد لخرجت، ففائدته المحافظة على عكس التعريف.
وقيد التقرب بيان للغاية في الواقع، وليس احترازا من شئ كما أشار إليه المصنف، وهو مستقبح، إذ لا يذكر في التعريف إلا ما كان قيدا للادراج أو للاخراج. وجعله بعض الشارحين احترازا من صلاة الرياء، وهو خطأ، لخروجها بقيد الاشتراط بالقبلة والقيام.
والأولى جعله احترازا من مذهب المرتضى في صلاة الرياء، فإنه يرى صحتها بمعنى حصول الامتثال بها، لا بمعنى ترتب الثواب على فعلها. ولولا هذا القيد لم يعلم من هذه الرسالة مخالفة المصنف له.
وفي التعريف إشارة إلى العلل الأربع للصلاة: فالأفعال إلى المادة، والمعهودة والمشروطة إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والفاعل مدلول عليه بالأفعال التزاما.
وهذا التعريف وإن كان من أجود التعريفات إلا أنه عليه إيرادات ليس هذا محل بيانها.
قوله: واليومية.
إنما خصها بالذكر لوقوع الخلاف في غيرها.
قوله: ومستحل تركها.
أي اليومية، لأنها الحديث عنها آخرا، ولعدم صحة ذلك في كل ما عداها.
قوله: وفيها ثواب جزيل.
الضمير يرجع إلى اليومية لما قلناه في الذي قبله، والفائدة فيه الترغيب في فعلها
وقيد التقرب بيان للغاية في الواقع، وليس احترازا من شئ كما أشار إليه المصنف، وهو مستقبح، إذ لا يذكر في التعريف إلا ما كان قيدا للادراج أو للاخراج. وجعله بعض الشارحين احترازا من صلاة الرياء، وهو خطأ، لخروجها بقيد الاشتراط بالقبلة والقيام.
والأولى جعله احترازا من مذهب المرتضى في صلاة الرياء، فإنه يرى صحتها بمعنى حصول الامتثال بها، لا بمعنى ترتب الثواب على فعلها. ولولا هذا القيد لم يعلم من هذه الرسالة مخالفة المصنف له.
وفي التعريف إشارة إلى العلل الأربع للصلاة: فالأفعال إلى المادة، والمعهودة والمشروطة إلى الصورة، والتقرب إلى الغاية، والفاعل مدلول عليه بالأفعال التزاما.
وهذا التعريف وإن كان من أجود التعريفات إلا أنه عليه إيرادات ليس هذا محل بيانها.
قوله: واليومية.
إنما خصها بالذكر لوقوع الخلاف في غيرها.
قوله: ومستحل تركها.
أي اليومية، لأنها الحديث عنها آخرا، ولعدم صحة ذلك في كل ما عداها.
قوله: وفيها ثواب جزيل.
الضمير يرجع إلى اليومية لما قلناه في الذي قبله، والفائدة فيه الترغيب في فعلها