المقدمة السادسة: القبلة ويعتبر فيها أمران:
الأول: توجه المصلي إليها إن علمها، وإلا عول على أماراتها.
____________________
قوله: عادة.
هو قيد فيها، وإن اتحدت العادة فالحكم ظاهر، وإن اختلفت فالظاهر تغليب جانب التحرير فيعم المنع.
قوله: توجه المصلي إليها.
فيه تسامح واجمال، والواجب التوجه إلى عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أما من بعد فلم يمكنه المشاهدة: فإن صلى في مثله محراب النبي صلى الله عليه وآله وجب عليه مراعاة السمت، وحرم عليه الاجتهاد في اليمنة واليسرة. وإن صلى في محراب بلد المسلمين أو إلى سمت قبولهم صح، ولو خالف اجتهاده قبلتهم في اليمنة واليسرة فله العمل فيه، أما لو خالف في الجهة فلا، لبعد الخطأ عليهم في الثاني وامكانه في الأول لخفائه، ولو صلى في غير ذلك ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها، لتعذره مع البعد.
والمراد بالجهة ما يسامت الكعبة من جانبيها، بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث تحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان، وصورته هكذا:
أما لو كان الخط الخارج من موقف المصلي تلقاء وجهه واقعا على خط الجهة
هو قيد فيها، وإن اتحدت العادة فالحكم ظاهر، وإن اختلفت فالظاهر تغليب جانب التحرير فيعم المنع.
قوله: توجه المصلي إليها.
فيه تسامح واجمال، والواجب التوجه إلى عين الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها، أما من بعد فلم يمكنه المشاهدة: فإن صلى في مثله محراب النبي صلى الله عليه وآله وجب عليه مراعاة السمت، وحرم عليه الاجتهاد في اليمنة واليسرة. وإن صلى في محراب بلد المسلمين أو إلى سمت قبولهم صح، ولو خالف اجتهاده قبلتهم في اليمنة واليسرة فله العمل فيه، أما لو خالف في الجهة فلا، لبعد الخطأ عليهم في الثاني وامكانه في الأول لخفائه، ولو صلى في غير ذلك ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها، لتعذره مع البعد.
والمراد بالجهة ما يسامت الكعبة من جانبيها، بحيث لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة بالاستقامة، بحيث تحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان، وصورته هكذا:
أما لو كان الخط الخارج من موقف المصلي تلقاء وجهه واقعا على خط الجهة