القدرة، ومضت أيام الخيار وتلف أحد العوضين، فهل يكون البيع معاطاة صحيحا شرعيا، وليس للبائع الرجوع بالمبيع والحال ما ذكر أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، البيع لا يكون فاسدا لمجرد فقد الصيغة إذا وجدت باقي الشرائط الصحيحة، بل يكون معاطاة، ويلزم بذهاب عين العوضين، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 46]:
فيما لو كان رجل موقر متورع فاضل متبحر في العلوم الدينية قدوة لأهل العصر، واحترام المؤمنين إليه احتراما للدين، والاحترام منوطا بعرف ذلك العصر كما في هذا الزمان من القيام ونحوه، ثم إن عمرا لم يحترم المؤمن المذكور بأن مر إليه فمن حاله يمكن الاحترام والتوقير عرفا، ولم يفعل ذلك عمرو بل منع من في مجلسه من احترام المذكور. فهل يكون عمرو المذكور مهينا للمؤمن المذكور ويلزم التعزير والإهانة المنوطة برأي الحاكم، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إذا كان ذلك عرفا على الإهانة ولزم منه إهانة الدين عادة، كان للحاكم تأديب عمرو وتعزيره بما يراه، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 47]:
فيما لو باع أب الطفل أملاكه بولاية من غير احتياج الطفل إلى قيمتها، وعدم رعاية الغبطة والصرفة الحال والمال ودون القيمة، ثم بلغ الطفل ولم يمض البيع ورده، فهل يكون هذا البيع باطلا والحالة هذه أم لا؟