رسائل الكركي - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٤
له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلى على محمد وآل محمد، فلو أبدله بمرادفه، أو أسقط واو العطف أو لفظ أشهد لم يجزئ، وترك وحده لا شريك له أو لفظ عبده لم يضر.
المقارنة الثامنة: التسليم، وواجبه تسعة:
الأول: الجلوس له.
الثاني: الطمأنينة بقدره.
____________________
قوله: بمرادفه.
فقال بدل أشهد أعلم.
قوله: أو أسقط واو العطف.
فقال بدل وأشهد أن محمدا أن محمدا أشهد بغير واو.
قوله: أو لفظ أشهد.
أي: واكتفى بواو العطف عنه فقال: وأن محمدا. وقول: لم يجزئ، جواب عن الجميع، ومتى تعمد ذلك بطلت الصلاة على الظاهر، لتحقق النهي المقتضي للبطلان.
قوله: ولفظ عبده.
مقتضاه الاكتفاء بقوله: وأن محمدا رسوله، لأنه إذا أسقط عبده بقي ذلك، وليس بجيد، مع أنه قد صرح في غير هذه الرسالة بعدم اجزائه. والحق وجوب التقييد باظهار الضمير في رسوله.
(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست