للخال أو الخالة من قبل الأبوين.
ولو خلف خالا وخالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والخمسة الباقية لا تنقسم على الخال والخالة من قبل الأبوين فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ اثنا عشر: للخال أو الخالة من الأم السدس وهو اثنان، والباقي للخال والخالة من قبل الأبوين بالسوية.
ولو خلف خالا أو خالة من قبل الأبوين وخالا أو خالة من قبل الأم، فالفريضة من ستة: للخال أو الخالة من قبل الأم السدس وهو واحد، والباقي للخال أو الخالة من قبل الأبوين.
قوله: ولو اجتمع الأخوال والأعمام فالأخوال الثلث..
لو خلف الميت عما وعمة وخالا وخالة، فالفريضة من ثلاثة: للخال والخالة الثلث وهو واحد لا ينقسم عليهما فينكسر في اثنين، فتضرب في أصل الفريضة تبلغ ستة: للخال والخالة الثلث وهو اثنان ينقسم عليهما، والباقي لا ينقسم على العم والعمة فينكسر في ثلاثة، فتضرب الثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر: للخال والخالة الثلث وهو ستة، والباقي وهو اثنا عشر للعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين.