____________________
قوله: بحيث لا يجف..
عبارة المصنف وإن كانت ظاهرة في أن الموالاة مراعاة الجفاف، إلا أنها قد توهم اعتبار المتابعة من حيث جعلها تفسيرا لها في قوله: وهي متابعة الأفعال، لكن قوله بحيث لا يجف.. مخلص عن هذا الوهم، إذ التقدير: الموالاة هي المتابعة بهذا المعنى لا مطلقا، واسناده الجفاف إلى السابق من الأعضاء يحتمل إرادة العضو الذي انتهى في الغسل إليه، على أن تكون (من) للتبعيض، فيكون جفاف ذلك العضو هو المخل بالموالاة دون غيره. وهذا مذهب المرتضى وابن إدريس.
ويحتمل أن يكون بالجفاف المبطل جفاف جميع ما تقدم، فتكون (من) للتبيين، فهذا هو ظاهر مذهب أكثر الأصحاب ومنهم المصنف، وعليه دلت الأخبار.
وهذا الثاني أولى في عبارة الرسالة، لموافقته مذهب المصنف في غيرها.
ولا فرق في تفسير الموالاة بين كون الهواء مفرط الحرارة أو الرطوبة أو معتدلا، وقد كان يجب على المصنف التصريح بكون الترتيب والموالاة على تفسيرنا شرطين للوضوء، للاجماع على بطلان الوضوء بالاخلال بأحدهما إذا جف البلل قبل التدارك في الترتيب، سواء في ذلك العمد والسهو.
وقول بعض الشارحين أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء وإنما هي واجبة فيه فلو تركها سهوا لم يبطل وضوءه، غلط ظاهر.
قوله: كشدة الحر.
أي: بحيث لا يمكن الاسباغ التام المانع من الجفاف.
عبارة المصنف وإن كانت ظاهرة في أن الموالاة مراعاة الجفاف، إلا أنها قد توهم اعتبار المتابعة من حيث جعلها تفسيرا لها في قوله: وهي متابعة الأفعال، لكن قوله بحيث لا يجف.. مخلص عن هذا الوهم، إذ التقدير: الموالاة هي المتابعة بهذا المعنى لا مطلقا، واسناده الجفاف إلى السابق من الأعضاء يحتمل إرادة العضو الذي انتهى في الغسل إليه، على أن تكون (من) للتبعيض، فيكون جفاف ذلك العضو هو المخل بالموالاة دون غيره. وهذا مذهب المرتضى وابن إدريس.
ويحتمل أن يكون بالجفاف المبطل جفاف جميع ما تقدم، فتكون (من) للتبيين، فهذا هو ظاهر مذهب أكثر الأصحاب ومنهم المصنف، وعليه دلت الأخبار.
وهذا الثاني أولى في عبارة الرسالة، لموافقته مذهب المصنف في غيرها.
ولا فرق في تفسير الموالاة بين كون الهواء مفرط الحرارة أو الرطوبة أو معتدلا، وقد كان يجب على المصنف التصريح بكون الترتيب والموالاة على تفسيرنا شرطين للوضوء، للاجماع على بطلان الوضوء بالاخلال بأحدهما إذا جف البلل قبل التدارك في الترتيب، سواء في ذلك العمد والسهو.
وقول بعض الشارحين أن الموالاة ليست شرطا في الوضوء وإنما هي واجبة فيه فلو تركها سهوا لم يبطل وضوءه، غلط ظاهر.
قوله: كشدة الحر.
أي: بحيث لا يمكن الاسباغ التام المانع من الجفاف.