الثالث: غسل الجانب الأيمن.
الرابع: غسل الجانب الأيسر، ويتخير في غسل العورتين مع أي جانب شاء، والأولى غسلهما مع الجانبين.
الخامس: تخليل ما لا يصل الماء إليه بدونه.
السادس: عدم تخلل حدث في أثنائه.
وجب، لا بدونه. والفرق بين شعر البدن في الغسل وشعر اليدين في الوضوء النص على عدم الوجوب في الغسل من طرقنا وطرق المخالفين تخالفه ثم.
قوله: ويتخير في غسل العورتين.
وكذا السرة، والأولى يستحب.
فرع يجب أن يغسل الحد المشترك بين الأعضاء مع كل واحد منها، لعدم المفصل المحسوس من باب ما لا يتم الواجب إلا به قوله: تخليل ما لا يصل الماء إليه.
فيه توسع، إذ ليس المراد وصول الماء إلى الشئ المخلل عندنا قطعا، بل إلى البشرة. وكان الأولى أن يقول: تخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة بدونه، أو نحوه.
قوله: عدم تخلل حدث.
المراد بها الأصغر، لأنه المتعارف من لفظ الحدث مجردا عن التقييد، ومقتضى كلام المصنف بطلان الغسل بتخلله وإعادته من رأس، وهو ما عليه المتأخرون، والمعتمد عدم البطلان. ثم إن كان غسل الجنابة كفاه اتمامه، وإن كان غيره