زيد بعقد الجعالة من الجماعة المذكورين أن يجري ماء تلك القناة من الموضع المعين إلى المحل بالتعمير والانفاق والعمل، ليكون للعامل نصف القناة ونصف مائها وحصة من الأرض المتعلق بها، وشرطوا في متن العقد متى لا يتم العمل لم يستحق القابل شيئا من الجعل ولا الرجوع بأجرة ما عمل ولا بعوض ما أنفق، وجرى بين الجماعة الملاك وبين زيد القابل عقد الجعالة على النهج المذكور، ثم عمل العامل وشرع في التعمير والتنقية والانفاق، ولم يجر الماء من الموضع المعين إلى المحل المعين المذكور، ولم يتم العمل المقرر المعين، وأعرض عنه، فهل يستحق العامل بمجرد عمل بعض ما عين في عقد الجعالة بدون اتمام العمل ما جعل، أو بعض الجعل، أو الرجوع على الجاعل بتمام ما أنفق أو بعضه، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا يستحق العامل المذكور شيئا والحال ما ذكر. علي بن عبد العالي.
[مسألة 62]:
فيما لو كان لزيد زوجة وسافر عنها زوجها إلى بعض البلدان، ثم بعد مدة اشتهر خبر قتله، فاعتدت الزوجة المذكورة عدة الوفاة، ثم بعد خروجها من العدة تزوجها عمرو ولم يدخل بها، فحضر زيد المذكور من سفره فطلقها، فهل يجوز لعمرو المذكور أن يتزوجها بعد خروجها من العدة والحال ما ذكر والصورة ما شرح؟.