الرابع: مسح ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع.
الخامس: مسح ظهر كفه اليسرى كذلك.
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
السابع: الترتيب كما ذكر.
قوله: الثامن: الموالاة وهي متابعة الأفعال هنا.
التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، والمحل.
____________________
قوله: وإلى الأسفل أولى.
يستحب خروجا من الخلاف، إذ قد حكى ابن إدريس فيه قولا بالوجوب لبعض أصحابنا، وقد أشكل وجه الأولوية على بعض الشارحين فناقش فيه المصنف.
قوله: وهي متابعة الأفعال هنا.
إذ لا يتصور الجفاف.
قوله: طهارة التراب.
فلا يجرئ النجس اختيارا واضطرارا سواء تعدت نجاسته أم لا.
قوله: والمحل.
إلا عند الضرورة فيعتبر جفاف النجاسة وعدم حيلولتها.
يستحب خروجا من الخلاف، إذ قد حكى ابن إدريس فيه قولا بالوجوب لبعض أصحابنا، وقد أشكل وجه الأولوية على بعض الشارحين فناقش فيه المصنف.
قوله: وهي متابعة الأفعال هنا.
إذ لا يتصور الجفاف.
قوله: طهارة التراب.
فلا يجرئ النجس اختيارا واضطرارا سواء تعدت نجاسته أم لا.
قوله: والمحل.
إلا عند الضرورة فيعتبر جفاف النجاسة وعدم حيلولتها.