الأول. وفي الرسالة أن الظاهر هو الثاني، لأنه بعد ما حصل الإذن فالأصل استمراره بحكم الاستصحاب، وليس لعدم بيع الراهن في الوقت الذي عينه أصالة بعد تحقق الإذن.
والحاصل: إن لعدم بيع الراهن في وقت شرعي أصالة قبل تحقق الإذن، وبعد تحقق الإذن صار الأصل هو صحة بيعه ووقوعه في وقت شرعي، خصوصا إذا ضم إليه أصالة صحة العقد، فالقوة للثاني، انتهي.
واعلم أن الإذن لا يدفع أصالة عدم وقوع البيع في وقت شرعي، وكيف لا والإذن لا يستلزم الوقوع، وكما أن الأصل صحة البيع فكذا الأصل بقاء الرهن، فاختيار الشيخ العلامة غير بعيد.
المسألة التاسعة لو شككنا في وقوع الرضا بعد الحولين، تقابل أصلا البقاء، والإباحة، لكن الثاني أرجح، وفي الرسالة فيه اشكال من وجوه:
الأول: إن الإباحة ما بقي له تأثير واعتبار مع استصحاب بقاء الحولين وتحقق الناقل، فإنه قبل زمان الشك لا شك أنه كان زمان الحولين، فيستمر بحكم الاستصحاب حتى يزيله ناقل، ولا شك أن بعد الشك ما تحقق الناقل فثبت الرضاع، فثبت الناقل عن الإباحة الأصلية بعد أن كانت مما بقي أثره، بل الأصل صار عدم الإباحة كما تقرر أن الأصل يجب به العلم إلى أن دل دليل على زواله، فبعد ذلك صار الأصل زواله إلى أن دل دليل على زوال البقاء.
الثاني: إن أصالة البقاء لو تمت لتمت في بعض الصور، كما إذا عرفت خمس عشرة رضعة في زمان معين، ولم يعلم اتصال الحولين إلى هذا الزمان، فالأصل اتصاله أما إذا علم انقطاع الحولين في زمان، ويشك في أن خمس