به ولا ببعضه، ولو سلمه أحدهما إلى الآخر ضمن النصف، ويحتمل أن يضمن كل واحد منهما الجميع.
اختار الشيخ الفقيه الثاني، وأورد أن أصل المسألة كأنها مسألة على التناقض، لأنه لا يخلو: إما أن يكون فرض المسألة فيما إذا كان هناك قرينة حالية أو مقالية على الايداع بكل منهما، أولا، بل المودع الكل المجموعي بأن يكون كل منهما مودعا للنصف.
فإن كان الثاني فكيف يضمن كل واحد منهما الجميع، وأنه ما تعدى إلا في النصف الآخر المتعلق بصاحبه.
وإن كان الأول فمثبت اليد على الكل ما قصر، لأنه حفظ الكل وذلك واجب عليه، غاية ما في الباب أن صاحبه ما وافقه في الشركة، ولا يمكن مؤاخذة شخص بفعل الغير وتقصيره، فإن من الجائز أن يكون الحافظ مع عدم تقصيره في الحفظ جلب الموافقة من صاحبه ولم يوافقه الصاحب، فأي ذنب له.
فالأعدل هو الأول، هذا كلام الرسالة.
وفيه أن المراد أن الرهن جعل في يد عدلين، بمعنى أن يكون حفظ كل واحد مشروطا بنظر الآخر، فإذا ترك أحدهما الحفظ فقد ترك كل منهما الحفظ بشرط نظر الآخر. نعم الأول قصر حيث ترك الحفظ بشرط النظر وتصرف في مال الغير بغير رضاه، فهما يضمنان الكل، وذنب الحافظ أكثر.
المسألة الثامنة القول قول المرتهن في أن رجوعه عن إذنه للراهن في البيع قبله ترجيحا للوثيقة، لأن الأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه، وعدم رجوع المرتهن في الوقت الذي يدعيه، فيتعارضان ويبقى الأصل استمرار الرهن.
ويحتمل تقديم قول الراهن عملا بصحة العقد، اختار الشيخ العلامة