قدرا يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، جاز طلاقها مطلقا وإن اتفق في الحيض. والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة.
وفي الشرائع: أما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى آخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض.
وليس يحضرني في عبارة أحد من المعتبرين التصريح بالجواز مع العلم بالحيض. انتهى.
قال السيد التقي الزكي هنا مقامان:
الأول. ما يتعلق بكلام الشيخ سلمه الله تعالى.
والثاني: ما يتعلق بكلام الشارح العلامة.
أما ما يتعلق بكلام الشيخ فقوله: بعضها دل على اعتبار مدة التربص، وهي ما يظن معها كونها طاهرا وقت الطلاق إلى آخره. فيرد عليه أنه ليس في الروايات الخاصة شئ يدل على أنه لا بد في صحة الطلاق من كونها طاهرا وقت الطلاق، غاية ما يدل عليه هو الانتقال من طهر إلى آخر، أعم من أن تكون طاهرا وقت الطلاق أم لا.
وأما الوجوه التي ذكرها الشيخ ففيها أن الروايات الخاصة لو دلت على الانتقال من طهر إلى آخر لا تدل إلا على مجرد الانتقال، أعم من أن تكون طاهرا وقت الطلاق أو حائضا، فحينئذ تخص الروايات العامة بمقدار دلالتها، لا بشئ لا تدل الروايات الخاصة عليه، والتقييد بأمر زائد يحتاج إلى دليل، فعلى هذا اندفع الوجهان الأولان.
وأما اندفاع الثالث فظاهر، لأنه بعد ما اعتبر الانتقال على الوجه المخصوص، لا يلزمه القول بأن من علم بالحيض بعد الطهر الأول يلزمه الحكم بصحة طلاقه