فهذه ستون فرضا مقدمة حضرا أو سفرا وإن كان بعضها بدلا عن بعض كأنواع الطهارات.
____________________
قوله: إلا عن جهة أجزأ.
فإن ظن جهة بسبب والحالة هذه تعينت، وإلا تخير، فإن تبين مصادفة القبلة واستمر الجهل أجزأ ما فعله، وإلا أعاد إن تبين الاستدبار ولو بعد خروج الوقت، وإن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت، أو تبين انحرافا دون ذلك أجزأ ما فعله، ومنه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء الصلاة.
قوله: فهذه.
إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. وقوله: مقدمة، أي على فعل الصلاة لا بتفاوت الحال في وجوبها بالحضر والسفر، لكن ليس وجوب جميعها عينا، بل بعضها إنما يجب بدلا من بعض آخر منها، وذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية عن الطهارتين، وتفصيلها: إن في الطهارات الثلاث ستة وثلاثين، وفي الساتر خمسة وهي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو وإن اختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة لاختلاف عورتهما وما يحل لهما الستر به وما لا يحل، ومراعاة الوقت أمر واحد، وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران. فهذه ستة وأربعون. وفي إزالة النجاسة خمسة:
ا: ازالتها بماء طهور أو ما في حكمه.
ب: ستر العورة للمتخلي.
ج: انحرافه عن القبلة.
فإن ظن جهة بسبب والحالة هذه تعينت، وإلا تخير، فإن تبين مصادفة القبلة واستمر الجهل أجزأ ما فعله، وإلا أعاد إن تبين الاستدبار ولو بعد خروج الوقت، وإن تبين الانحراف إلى محض اليمين أو اليسار أعاد في الوقت، أو تبين انحرافا دون ذلك أجزأ ما فعله، ومنه يعلم حكم ما لو انكشف الحال في أثناء الصلاة.
قوله: فهذه.
إشارة إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. وقوله: مقدمة، أي على فعل الصلاة لا بتفاوت الحال في وجوبها بالحضر والسفر، لكن ليس وجوب جميعها عينا، بل بعضها إنما يجب بدلا من بعض آخر منها، وذلك هو فروض التيمم الذي وجوبه بالبدلية عن الطهارتين، وتفصيلها: إن في الطهارات الثلاث ستة وثلاثين، وفي الساتر خمسة وهي واجبات الستر الواجب على المكلف من حيث هو هو وإن اختلف بالنسبة إلى الرجل والمرأة لاختلاف عورتهما وما يحل لهما الستر به وما لا يحل، ومراعاة الوقت أمر واحد، وفي المكان أمران، وفي القبلة أمران. فهذه ستة وأربعون. وفي إزالة النجاسة خمسة:
ا: ازالتها بماء طهور أو ما في حكمه.
ب: ستر العورة للمتخلي.
ج: انحرافه عن القبلة.