الاتمام متحقق مع انعقاد النذر، وعدم الاخلال حادث بعده. وكذا الثالثة، لأن عدم الحرمة ليس موقوفا على الاخلال الحادث.
[أما] الرابع: بيان خلل في اثبات الدور، وهو أنا لا نسلم أن رفع العلة علة لرافع المعلول عند المتكلمين، فإنهم قالوا: إن البناء فاعل للبناء، وعدم الفاعل لا يستلزم بقاء البناء، وعلى مذهب الإمامية القائلين بأن العبد فاعل لأفعاله، وأن القبيح لا يصدر عن الله، إذا سب أحد النبي صلى الله عليه وآله أو الله تلي في كتاب لا ريب أن هذا قبيح لا يصدر عن الله، مع أنه يبقى ويفنى الساب.
وأيضا نمنع أن الجواز الذي رفعه لازم من تحريم السفر عين الجواز الذي كان بضم النذر سببا للتحريم.
ويمكن أيضا منع قوله: صحة انعقاد النذر فرع صحة تحريم السفر في الوجه الثالث من بيان الدور.
فإذا أحطت بما سمعت، فاعلم أن الحق جواز السفر على تقدير النذر المذكور، وجعل المصنف قدس سره هذا موضع الاشكال بعد ملاحظة أن النذر لا ينعقد في الحرام، وهو صوم السفر المذكور.
المسألة الرابعة في القواعد: لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم بالعقد، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان.
ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر البيع فإن الفسخ مقدم وعتق العبد، لأن الإجازة ابقاء للعقد والأصل فيه