____________________
وهو أعم من النجاسة. وبحث المسألة يحتاج إلى سعة ليس هذا موضعها، لكن ما كتبه المصنف على هذا المحل في حواشيه ليس سليما من الطعن، وهو أخذناه هنا لا يخلو من تحقيق.
قوله: وعفي عما لا يرقى من الدم.
أي: من دم القروح والجروح، ولا يجب عصب الجرح ولا تقليل الدم، بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، ونقل الشيخ فيه الاجماع وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون، إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة، أو تقليلها بحسب الامكان. والفرق اختصاص الأول بالنص.
ولو تعاقب دم الجرح بفترة تسع قدر الصلاة فقد أوجب في الذكرى ازالته وفعلها فيه، وظاهر قول الباقر عليه السلام: (لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) يدفعه.
قوله: وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي.
هو باسكان الغير المعجمة منسوب إلى رأس البغل ضرب لكسرى في ولايته بسكة كسروية، وقيل بل منسوب إلى بغل بفتح العين المعجمة وتشديد اللام: قرية بالجامعين، والأول أثبت. وكيف كان فوزنه درهم وثلث مجموعها ثمانية دوانيق، وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف تقريبا، ذكره ابن إدريس عن مشاهدة، ولا بأس به، وربما قدر بغير ذلك.
قوله: وعفي عما لا يرقى من الدم.
أي: من دم القروح والجروح، ولا يجب عصب الجرح ولا تقليل الدم، بل يصلي كيف كان وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأ، ونقل الشيخ فيه الاجماع وهذا بخلاف المستحاضة والسلس والمبطون، إذ يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة، أو تقليلها بحسب الامكان. والفرق اختصاص الأول بالنص.
ولو تعاقب دم الجرح بفترة تسع قدر الصلاة فقد أوجب في الذكرى ازالته وفعلها فيه، وظاهر قول الباقر عليه السلام: (لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) يدفعه.
قوله: وعما نقص عن سعة الدرهم البغلي.
هو باسكان الغير المعجمة منسوب إلى رأس البغل ضرب لكسرى في ولايته بسكة كسروية، وقيل بل منسوب إلى بغل بفتح العين المعجمة وتشديد اللام: قرية بالجامعين، والأول أثبت. وكيف كان فوزنه درهم وثلث مجموعها ثمانية دوانيق، وقدر بسعة أخمص الراحة، وهو المنخفض من الكف تقريبا، ذكره ابن إدريس عن مشاهدة، ولا بأس به، وربما قدر بغير ذلك.