الرابع عشر: البلوغ في أثنائها إذا بقي من الوقت قدر الطهارة وركعة.
____________________
خلافه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين كون المغصوب هو الساتر أو غيره.
وقوله: وكذا البدن، معطوف على ما قبله أو مستأنف، والمشبه به في ذلك أعني المشار إليه بذا هو حكم نجاسة المكان والثوب المتقدم، ومعناه أن نجاسة البدن منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم، كما في نجاسة الثوب والمكان سواء.
وربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة والغصب، ويمثل بغصب البدن بالزوجة إذا نشزت والعبد إذا أبق، والذي أوقعه في هذا الوهم اطلاق التشبيه بعد ذكر الجملتين.
والذي حمل المصنف على ذلك كما بينه، بأن غصب البدن غير متصور ليحصل به لبس، إذ الزوجة ليس بدنها ملكا للغير، والعبد وإن كان ملكا للغير إلا أن الغصب نسبة فيستدعي غاصبا ومغصوبا منه. ولو كان الأمر كما توهم لما صحت صلاته آخر الوقت، لكن تصح اجماعا.
قوله: لحق آدمي مضيق.
أي: مأمور بأدائه إليه، كالأمانة إذا طلقها المالك والعين المغصوبة، والدين المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا. ومعنى منافاتها له: عدم امكان الجمع بينهما، والأصح عدم البطلان بذلك.
قوله: البلوغ في أثنائها.
للذكر والأنثى، كان كمل له من البلوغ في الأثناء فإنها تبطل وتعاد مع الطهارة.
وقوله: وكذا البدن، معطوف على ما قبله أو مستأنف، والمشبه به في ذلك أعني المشار إليه بذا هو حكم نجاسة المكان والثوب المتقدم، ومعناه أن نجاسة البدن منافية لصحة الصلاة مع تقدم العلم، كما في نجاسة الثوب والمكان سواء.
وربما توهم بعض القاصرين أن المشبه به مجموع حكمي النجاسة والغصب، ويمثل بغصب البدن بالزوجة إذا نشزت والعبد إذا أبق، والذي أوقعه في هذا الوهم اطلاق التشبيه بعد ذكر الجملتين.
والذي حمل المصنف على ذلك كما بينه، بأن غصب البدن غير متصور ليحصل به لبس، إذ الزوجة ليس بدنها ملكا للغير، والعبد وإن كان ملكا للغير إلا أن الغصب نسبة فيستدعي غاصبا ومغصوبا منه. ولو كان الأمر كما توهم لما صحت صلاته آخر الوقت، لكن تصح اجماعا.
قوله: لحق آدمي مضيق.
أي: مأمور بأدائه إليه، كالأمانة إذا طلقها المالك والعين المغصوبة، والدين المأمور بدفعه إلى مالكه شرعا. ومعنى منافاتها له: عدم امكان الجمع بينهما، والأصح عدم البطلان بذلك.
قوله: البلوغ في أثنائها.
للذكر والأنثى، كان كمل له من البلوغ في الأثناء فإنها تبطل وتعاد مع الطهارة.