الحادي والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة.
____________________
ولا فرق في الابطال بالأول بين مجيئه على وجه يمكن دفعه وعدمه، فتبطل به وإن لم يأثم في الأول. وموضع الابطال به العمد، لا شئ على الناسي.
فائدة:
يستفاد من تقييد منافاة هذه بالعمد عدم منافاتها سهوا وأن ما قبلها مناف مطلقا.
قوله: ترك واجب مطلقا.
أي: سواء كان ركنا أو فعلا أو كيفية أو شرطا، ولا فرق في التعمد بين أن يكون عالما بالوجوب أو لا، فإن الجاهل بالحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع منافيات الصلاة من فعل أو ترك، لأنه مكلف بذلك، والاخلال واقع بقصد منه، وجهله لا ينهض عذرا، لأنه بتقصيره، إذ يجب عليه التعلم. نعم استثنى الأصحاب من ذلك جاهل وجوب الجهر والاخفات في موضعهما لو خالف، وكذا جاهل وجوب القصر في موضعه لو أتم فيعذران.
وهل ناسي الحكم كجاهله، أما في المؤاخذة فنعم، وأما في الرخصة فظاهر النصف ثبوتها في الجهر والاخفات دون حكم السفر.
وقول المصنف: إلا الجهر والسر، يحتمل أن يكون استثناء متصلا مما قبله، لما بينا من أن الجاهل بالحكم عامد لثبوت قصده، فيكون داخلا فيما قبل الاستثناء لولاه، لكن أي فائدة في قوله بعد: فيعذر الجاهل فيهما، لأنه على تقدير اتصال الاستثناء لا حاجة إلى التصريح بذلك، ولا يستقيم جعل الاستثناء منقطعا فيكون
فائدة:
يستفاد من تقييد منافاة هذه بالعمد عدم منافاتها سهوا وأن ما قبلها مناف مطلقا.
قوله: ترك واجب مطلقا.
أي: سواء كان ركنا أو فعلا أو كيفية أو شرطا، ولا فرق في التعمد بين أن يكون عالما بالوجوب أو لا، فإن الجاهل بالحكم عامد عند عامة الأصحاب في جميع منافيات الصلاة من فعل أو ترك، لأنه مكلف بذلك، والاخلال واقع بقصد منه، وجهله لا ينهض عذرا، لأنه بتقصيره، إذ يجب عليه التعلم. نعم استثنى الأصحاب من ذلك جاهل وجوب الجهر والاخفات في موضعهما لو خالف، وكذا جاهل وجوب القصر في موضعه لو أتم فيعذران.
وهل ناسي الحكم كجاهله، أما في المؤاخذة فنعم، وأما في الرخصة فظاهر النصف ثبوتها في الجهر والاخفات دون حكم السفر.
وقول المصنف: إلا الجهر والسر، يحتمل أن يكون استثناء متصلا مما قبله، لما بينا من أن الجاهل بالحكم عامد لثبوت قصده، فيكون داخلا فيما قبل الاستثناء لولاه، لكن أي فائدة في قوله بعد: فيعذر الجاهل فيهما، لأنه على تقدير اتصال الاستثناء لا حاجة إلى التصريح بذلك، ولا يستقيم جعل الاستثناء منقطعا فيكون