ولا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع. المرفقين مبتدئا بهما إلى رؤوس الأصابع.
____________________
قوله: بالأعلى.
فلو نكس لم يصح خلافا للمرتضى وابن إدريس قوله: ولا يجب.
لكن يستحب.
قوله: مع المرفقين.
لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلا ما شذ من العامة، إنما الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه تبعا لوجوب غسل اليدين، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، وستر جزء مما عدا العورة توصلا إلى فعل الواجب. أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين؟
وتظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعل يا لثاني يجب فيهما وعلى الأول لا.
ومبنى القولين على أن (إلى) في قوله تعالى: (إلى المرافق) هل هي للانتهاء، أم بمعنى مع؟ فيخرج على الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن (مع) في العبارة أوقع من لفظ (من) لما أن المصنف قابل بالثاني في هذه المسائل، لكن الموجود بخط ولده لفظة من.
فلو نكس لم يصح خلافا للمرتضى وابن إدريس قوله: ولا يجب.
لكن يستحب.
قوله: مع المرفقين.
لا خلاف بين العلماء في وجوب غسل المرفقين إلا ما شذ من العامة، إنما الخلاف في أن غسلهما هل وجوبه تبعا لوجوب غسل اليدين، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به، كغسل جزء من الرأس مع الوجه، وستر جزء مما عدا العورة توصلا إلى فعل الواجب. أم وجوبه ثابت بأصل الشرع كغسل اليدين؟
وتظهر فائدة الخلاف في وجوب غسل جزء من العضد فوق المرفق، وغسل رأس عظم العضد لو قطعت اليد من مفصل المرفق، فعل يا لثاني يجب فيهما وعلى الأول لا.
ومبنى القولين على أن (إلى) في قوله تعالى: (إلى المرافق) هل هي للانتهاء، أم بمعنى مع؟ فيخرج على الأول الأول، وعلى الثاني الثاني.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن (مع) في العبارة أوقع من لفظ (من) لما أن المصنف قابل بالثاني في هذه المسائل، لكن الموجود بخط ولده لفظة من.