علي بن عبد العالي.
[مسألة 76]:
وما يقول سيد أهل عصرنا في من نذر صلاة كسوف في محلها هل يجب عليه غير الواجبة، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن قصد بنذره فعلها ولو كانت الواجبة لم يجب عليه غيرها، وإن أطلق أو قصد الضد وجب عليه غير الواجبة بشرط كونها مشروعة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 77]:
وما يقول سيد أهل عصرنا في من سكت في أثناء القراءة عمدا حتى خرج عن كوفة قارئا، هل تبطل صلاته لتعمده بطلان قراءته أم لا؟ وكذا لو قرأ بعض الحمد والسورة؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، لا تبطل والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 78]:
لو أبطل بقراءة دعاء إلى الأول لا للاصلاح، وهل تبطل صلاته أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، إن قصد شرعية ذلك على هذا الوجه فلا ريب في البطلان، وإلا ففي البطلان وجه لفوات الموالاة بأجنبي خلال القراءة، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 79]:
وما يقول سيد أهل عصرنا في المجنب إذا لم يبل ولم يجتهد مع عدم امكان