ثم إن الصلاة إما واجبة أو مندوبة، بحثنا هنا في الواجبة، وأصنافها سبعة: اليومية، والجمعة، والعيدان، والآيات، والأموات، والطواف، والملتزمة بالنذر وشبهه.
وما يتعلق بها قسمان: فرض، ونفل. والغرض هنا حصر الفرض،
____________________
قوله: ما ذكرناه.
أي المعارف المتقدمة.
قوله: كما وصفناه.
أي: بالاجتهاد وإن كان من أهله، وإلا فالتقليد.
قوله: فلا صلاة له.
أي: صحيحة، لأنه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات، وهو نفي الصحة. وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق إذا استبصر، فإنه لا يجب قضاؤها، ولو كانت فاسدة لوجب. ثم أجاب بامكان حمل النفي على المشترك بين نفي الصحة والكمال، قال: وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز، وفيه ما فيه قوله: هنا.
أي: في هذه الرسالة.
قوله: وما يتعلق بها.
أي: بالصلاة الواجبة.
قوله: فرض.
كتكبيرة الاحرام، ونفل: كرفع اليدين.
قوله: حصر الفرض.
أي: من هذين القسمين.
أي المعارف المتقدمة.
قوله: كما وصفناه.
أي: بالاجتهاد وإن كان من أهله، وإلا فالتقليد.
قوله: فلا صلاة له.
أي: صحيحة، لأنه مع تعذر النفي للماهية يصار إلى أقرب المجازات، وهو نفي الصحة. وأورد المصنف على نفسه صلاة المخالف للحق إذا استبصر، فإنه لا يجب قضاؤها، ولو كانت فاسدة لوجب. ثم أجاب بامكان حمل النفي على المشترك بين نفي الصحة والكمال، قال: وأقل أحوال استعمال المشترك في معنييه أنه مجاز، وفيه ما فيه قوله: هنا.
أي: في هذه الرسالة.
قوله: وما يتعلق بها.
أي: بالصلاة الواجبة.
قوله: فرض.
كتكبيرة الاحرام، ونفل: كرفع اليدين.
قوله: حصر الفرض.
أي: من هذين القسمين.