وهذا غير ما اعتبر الشيخ سلمه الله في مدة التربص، وغير كلام الايضاح على ما فصله السيد تلميذ الشيخ، لأن ما قاله الشيخ يشترط فيه الظن بالطهر، وما قال تلميذه يجامع العلم بالحيض بخلاف ما ذكرنا. فإذا فسرنا التربص بمدة يعلم انتقالها عن طهر إلى آخر من غير علم بحيضها وطهرها، فحينئذ يلائم لفظ المصادفة والاتفاق.
ثالثها: أن يحمل بما حمله صاحب الايضاح وأيده السيد الأيد.
رابعها: أن تحمل الروايات الدالة على اعتبار مدة التربص في الغائب عنها زوجها عل بالاستحباب، والأحوط الأول، والباقي جائز على ما يفهم من قول أبي الصلاح وغيره المنقول في المختلف، فإن ظاهره يدل على أن الغائب عنها زوجها غير مكلف بضبط حال المرأة، وقول باقي الأصحاب المذكور في المختلف يشعر بذلك، ويظهر ذلك بعد المراجعة إلى أقوالهم.
ثم إن قول صاحب الكنز حيث استدل بالنهي عن نفس الطلاق، منظور فيه، لأن الصحة في غير العبادات ترتب الأثر، والنهي لا يقتضي عدم الترتيب فالحق الاستدلال بالاجماع.
بقي هنا كلام، وهو أن كلام الشيخ سلمه الله وإن كان يقرب إلى الاحتياط، لكنه يخالف ظاهر الاجماع المنقول في الكنز، والأخبار المتظافرة على ما قاله، لأن مقتضى ظاهر الاجماع أن لا يتحقق التحريم في الغائب زوجها في الصورتين، وكلام الشيخ سلمه الله يقتضي تحقق التحريم في طلاق الغائب زوجها في غير الطهر.
إن قلت: فرق بين الغائب عنها زوجها والحاضر، فإن طلاق الحاضر لو