المقارنة السادسة: السجود، وواجبة أربعة عشر:
الأول: السجود على الأعضاء السبعة: الجبهة، والكفين، والركبتين، وإبهامي الرجلين.
الثاني: تمكين الأعضاء من المصلي.
____________________
قوله: أن لا يطيلها.
أي: الطمأنينة المعتبرة بالسكون.
قوله: بطلت.
قوله: الصلاة المدلول عليها بقوله: مصليا، لأن اسم الفاعل يتضمن المصدر.
قوله: والكفين.
ببطنهما، فلا يجزئ الظهر إلا لضرورة، ويجزئ في كل من المساجد السبعة وضع ما يصدق عليه اسم الوضع عرفا، كما سيأتي في كلام المصنف بعد، فلا يجزئ ما دون ذلك، ولا فرق بين الجبهة وغيرها. وذهب المصنف في غير هذه الرسالة إلى وجوب وضع قدر الدرهم من الجبهة، وفاقا لابن بابويه، والمعتمد عدم الوجوب.
قوله: تمكين الأعضاء.
بحيث يقع ثقلها عليه، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك.
أي: الطمأنينة المعتبرة بالسكون.
قوله: بطلت.
قوله: الصلاة المدلول عليها بقوله: مصليا، لأن اسم الفاعل يتضمن المصدر.
قوله: والكفين.
ببطنهما، فلا يجزئ الظهر إلا لضرورة، ويجزئ في كل من المساجد السبعة وضع ما يصدق عليه اسم الوضع عرفا، كما سيأتي في كلام المصنف بعد، فلا يجزئ ما دون ذلك، ولا فرق بين الجبهة وغيرها. وذهب المصنف في غير هذه الرسالة إلى وجوب وضع قدر الدرهم من الجبهة، وفاقا لابن بابويه، والمعتمد عدم الوجوب.
قوله: تمكين الأعضاء.
بحيث يقع ثقلها عليه، ولا يجب المبالغة بحيث يزيد على ذلك.