إلى الأخيرة، بقي ثلاثة لا تنقسم على الزوجات الأربعة، فضربنا الأربعة في أصل الفريضة تبلغ أربعة وستين، ربعه يكون ستة عشر، وربعه يكون أربعة دفعنا الأخيرة، بقي اثنا عشر لكل واحدة من الزوجات الأربع ثلاثة.
قوله: في ميراث الخنثى قوله: نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة.
مثال ذلك خنثى وذكر، فتفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف وهو أربعة، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة، وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر يبلغ اثنا عشر، فتحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة فيكون عشرة ونصفه خمسة فهي نصيب الخنثى، وبقي سبعة للذكر وكذا.
لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.
ولو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى.
على تقدير فرض الخنثى ذكرا كان له اثنان من الخمسة، وعلى تقدير فرضه أنثى كان له واحد من الأربعة، فنصيبه من الفرضين ثلاثة، ولا نصف لها ليعطى له نصف النصيبين، فتضرب الأربعة في خمسة تبلغ عشرين، فنصيبه من العشرين على تقدير كونه ذكرا ثمانية، وعلى تقدير كونه أنثى خمسة، ولا نصف للنصيبين أيضا فتضرب مخرج النصف وهو اثنان وعشرين تبلغ أربعين،