[مسألة 4]:
فيما لو اعترف زيد على أن الأموال المعينة التي في يده وتحت تصرفه حق وملك لعمرو الأجنبي وانتقلت إليه بناقل شرعي، ثم مات زيد المذكور، قيل لورثة زيد المذكور أو خال الأموال المذكورة في تركة زيد المذكور وعن عمرو من التصرف فيها أم لا؟.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس للورثة المذكورين ذلك والحال ما ذكروا الله أعلم.
علي بن عبد العالي.
[مسألة 5] فيما لو وقف زيد أملاكا معينة. وقفا أولاديا مقبوضا مؤبدا كما هو طريقه شرعا، ثم ادعى عمرو على الواقف المذكور بأن بعض الأملاك الموقوفة ملكه وبعد المنازعة صلح الواقف المذكور للمدعي الزبور على الأملاك ببعضها، فهل يكون الصلح صحيحا والحال ما ذكر أم لا؟ وعلى تقدير عدم الصحة فلو باع الواقف المذكور الأملاك بغير وجود الشرائط المجوزة للبيع فهل يكون البيع صحيحا أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، الصلح والبيع المذكوران غير صحيحين والحال ما ذكر والله أعلم. علي بن عبد العالي.