الأول: الوقت من طلوع الشمس إلى الزوال.
الثاني: خمس تكبيرات بعد القراءة في الأولى، وأربع في الثانية بعد القراءة أيضا والقنوت بينها.
الثالث: الخطبتان بعدها، وتجب على من تجب عليه الجمعة، ومن لا فلا بشروطها.
____________________
في العبادة يدل على الفساد، فكيف يجئ هذا التفصيل. إلا أن نصور المسألة بكون كل من الفرقتين غير عالمة بالأخرى، وهو مخالف لكلام الجماعة.
والمعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم بعد القراءة على الأصح. ويستحب الجهر بالقراءة والقنوت، ولا معنى للاخلال بعد خصوصية.
قوله: والقنوت بينها.
أي: بين التكبيرات، وفيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كل تكبيرة ليكون في الأول خمس مرات وفي الثانية أربع. وعلى ظاهر اللفظ في الأول أربع وفي الثانية ثلاث عملا بظاهر (بينها)، لكنه أطلق ذلك مجازا تغليبا لحكم الأكثر. ولا يتعين في القنوت لفظ مخصوص بل مدلول ما اشتركت فيها الأخبار، وإن كان الاتيان بما روي أولى.
قوله: ومن لا فلا.
وتفارق الجماعة في أنها تفعل ندبا مع اخلال الشرط جماعة وفرادى على الأصح، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في الجمعة سواء البلدي والقروي، إلا الإمام فيتعين عليه الحضور. وظاهر عبارة المصنف وجوب الخطبتين واشتراطهما في
والمعتبر في السبق بالتكبير، لا بالتسليم بعد القراءة على الأصح. ويستحب الجهر بالقراءة والقنوت، ولا معنى للاخلال بعد خصوصية.
قوله: والقنوت بينها.
أي: بين التكبيرات، وفيه ضرب من التجويز، إذ المراد بعد كل تكبيرة ليكون في الأول خمس مرات وفي الثانية أربع. وعلى ظاهر اللفظ في الأول أربع وفي الثانية ثلاث عملا بظاهر (بينها)، لكنه أطلق ذلك مجازا تغليبا لحكم الأكثر. ولا يتعين في القنوت لفظ مخصوص بل مدلول ما اشتركت فيها الأخبار، وإن كان الاتيان بما روي أولى.
قوله: ومن لا فلا.
وتفارق الجماعة في أنها تفعل ندبا مع اخلال الشرط جماعة وفرادى على الأصح، ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في الجمعة سواء البلدي والقروي، إلا الإمام فيتعين عليه الحضور. وظاهر عبارة المصنف وجوب الخطبتين واشتراطهما في