فحينئذ لا يلزم ما أورده السيد الأيد من المحال.
ثم اعلم أن الحق إن جعل القبول كاشفا محضا باطل، وكذا جعله سببا للملك. أما جعله كاشفا محضا، لما ذكرنا، وأما جعله سببا للملك، فلأن الله تعالى جعل الإرث بعد الوصية، فلو لم تنتقل إلى الموصى له بقي بلا مالك، لأن الميت زال ملكه بالموت وليس ملكا للوارث، وإلا لتلقى الموصى له الملك عنه، وهو باطل اجماعا، فبقي الحق أن القبول علة لاستقرار الملك، كيف لا، ولو جعلناه كاشفا كما فعله بعض علمائنا والشافعية بالدليل المذكور يلزم أن يكون القبول لغوا، إذ الدليل المذكور يكفي في العلم بالانتقال، وهو ظاهر.
إن قلت: يمكن أن يكون المراد من قوله تعالى:. من بعد وصية وصية كاملة مقبولة، فحينئذ يكون الملك قبل القبول للورثة.
قلت: فحينئذ يكون بعد القبول منتقلا من الورثة، مع أنه خلاف الاجماع كما صرح صاحب الكنز.
إن قلت: كلام السيد الأيد في الرسالة مبني على الكاشفية المحضة، كما نقل عن المصنف، فيصح كلامه إلزاما للمصنف.
قلت: المصنف إذا قالك الكاشف أراد مقابل السبب، فهو شامل لما يكون القبول سببا للزوم. سلمنا لكن المسائل الفقهية ليس مناطها الالزام، فإنها للعمل ولا يصح العمل بالالزام، فنقول: إن الحق فيها إما عدم انعتاق البنت على تقدير أن لا ينقل الملك إلى الموصى له، أو العتق كما قلنا، فتأمل.
المسألة الحادية عشرة عمل بعض السادة العلماء الأتقياء المشار إليهم رسالة منفردة، في بيان أن