[مسألة 35]:
فيما لو نذر زيد معينا للمنتسبين إلى الإمامية المجاورين في المشهد المقدس الرضوي على مشرفه أفضل الصلوات والتحيات ذكرانا وإناثا، فهل يكون لغيرهم في النذر المذكور سهم وحصة والحال ما ذكر، أم لا؟
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، ليس لغيرهم في ذلك حصة حيث كان النذر مخصوصا بهم، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 36]:
فيما لو ادعى زيد على عمرو بمبلغ معين جزما لنفسه، وأنكر عمرو المبلغ المذكور ولم تكن بينة وتوجه اليمين على عمرو، فهل له رد اليمين على زيد المدعي، أم لا؟ بينوا تؤجروا.
[الجواب]:
الثقة بالله وحده، نعم له ذلك والحال ما ذكر، والله أعلم. علي بن عبد العالي.
[مسألة 37]:
فيما لو توجهت اليمين شرعا على المدعى عليه، فردها على المدعي، وقبل أن يحلف رجع عن ذلك وأراد أن يحلف هو على الانكار بشروطها المعتبرة، فهل له ذلك، أم ينحصر اليمين في جانب المدعي [لأنه] ردها عليه سابقا؟ بينوا تؤجروا.