مظنون، والظن غير كاف إلا في الغائب، للاجماع عليه، فحمله عليه قياس.
والرواية يمكن حملها على العلم بمصادفة الطلاق الطهر، وأما مع عدم العلم بالمصادفة فلا يتهجم على إباحة الفروج لخبر الواحد المحتمل للصدق متنا ودلالة، فالأحوط إذا ما قاله ابن إدريس.
هذا كلام التنقيح، وهو يدل على اعتبار الخلو عن الحيض في الطلاق، إلا أنه يكفي الظن في المختلف.
قال الشيخ في النهاية: ومتى كان للرجل زوجة معه في البلد غير أنه لا يصل إليها فهو بمنزلة الغائب عن زوجته، فإذا أراد طلاقها فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثم يطلقها إن شاء.
وتبعه ابن البراج، وابن حمزة.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا منعقد عليه، أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف. وحمل الحاضرة في البلد على تلك قياس، فهو باطل عندنا، والأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق يحتاج إلى دليل.
وما ذكره شيخنا خبر واحد أورده ايراد الاعتقاد، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه ولا يعرج إليه، ولولا اجماعنا على طلاق الغائب وإن كانت زوجته حائضا لما صح، فلا نتعداه ونتخطاه. والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا أن المقتضي معلوم الثبوت، والمعارض لا يظن ثبوته بل يظن عدمه، فثبت الحكم.
أما وجود المقتضي، فلأن لفظ الطلاق موضوع شرعا للبينونة وسبب تام