____________________
اتباعا لغرض الرسالة، لأن الصلاة الواجبة كما تؤدى بالطهارة الواجبة، كذا تؤدى بالمندوبة فيما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط بالطهارة لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ندبا، ثم دخل عليه وقت الصلاة.
ويستفاد من قوله: اسم لما يبيح الصلاة، أن الطهارة موضوعة للقدر المشترك بين الأقسام الثلاثة، فيقال عليها بالتواطؤ أو بالتشكيك لا بالاشتراك والحقيقة والمجاز، وفيه إشارة إلى العلل الأربع. لكن ينتقض في عكسه بالمجدد، فإنه طهارة عنده وليس مبيحا بالفعل، وكذا بكل واحد من غسل الحيض ووضوئه إذ لا إباحة.
قوله: من المعتاد.
متعلقة بمحذوف مقدر في كل من الثلاثة تقديره: خروج البول من الموضع المعتاد، إذ لا معنى لكون البول نفسه موجبا للوضوء وكذا الغائط والريح. والظاهر أن المراد بالمعتاد: هو المخرج الطبيعي للإنسان، فيرد عليه خروج إحداهما من جرح إذا صار معتادا عند المصنف وعامة المتأخرين، فبأنه ينقض على الأصح، وتفصيل الشيخ بما فوق المعدة أي السرة وتحتها ضعيف.
ويصير معتادا بتكرر الخروج من مرتين متواليتين عادة فينقض في الثالثة، وإنما يشترط الاعتياد ما دام الطبيعي على حاله، فلو انسد بالكلية قام المنفتح مقامه بأول مرة.
ولو خلق للإنسان مخرج على خلاف الغائب فكالغالب اجماعا.
أما الخنثى المشكل فإن اعتاد المخرجين نقضاه، وإلا فالمعتاد.
ويستفاد من قوله: اسم لما يبيح الصلاة، أن الطهارة موضوعة للقدر المشترك بين الأقسام الثلاثة، فيقال عليها بالتواطؤ أو بالتشكيك لا بالاشتراك والحقيقة والمجاز، وفيه إشارة إلى العلل الأربع. لكن ينتقض في عكسه بالمجدد، فإنه طهارة عنده وليس مبيحا بالفعل، وكذا بكل واحد من غسل الحيض ووضوئه إذ لا إباحة.
قوله: من المعتاد.
متعلقة بمحذوف مقدر في كل من الثلاثة تقديره: خروج البول من الموضع المعتاد، إذ لا معنى لكون البول نفسه موجبا للوضوء وكذا الغائط والريح. والظاهر أن المراد بالمعتاد: هو المخرج الطبيعي للإنسان، فيرد عليه خروج إحداهما من جرح إذا صار معتادا عند المصنف وعامة المتأخرين، فبأنه ينقض على الأصح، وتفصيل الشيخ بما فوق المعدة أي السرة وتحتها ضعيف.
ويصير معتادا بتكرر الخروج من مرتين متواليتين عادة فينقض في الثالثة، وإنما يشترط الاعتياد ما دام الطبيعي على حاله، فلو انسد بالكلية قام المنفتح مقامه بأول مرة.
ولو خلق للإنسان مخرج على خلاف الغائب فكالغالب اجماعا.
أما الخنثى المشكل فإن اعتاد المخرجين نقضاه، وإلا فالمعتاد.